باب السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا  
اختلف أهل العلم في السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا . 
فقالت طائفة : لا بأس به ، وكذلك لا بأس بأن يسلم في الشيء الذي أصله الوزن كيلا إذا كان مما لا يتجافى في المكيال . 
هذا قول  الشافعي   . وقال  مالك  في التمر : إن كان الناس يتبايعون التمر وزنا ، ولا بأس أن يسلم فيه وزنا . 
وقال  أحمد بن حنبل   : لا ، إلا كيلا ، في التمر يسلم فيه . 
قال  أبو بكر   : الوزن أقرب إلى الإحاطة وأحرى أن يجوز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					