ذكر الطلاق إلى أجل يؤقته المطلق 
اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته إلى أجل معلوم يسميه،  مثل أن يقول: أنت طالق إلى سنة، أو إلى شهر، أو إلى ما أشبه ذلك. 
فقالت طائفة: هي زوجته إلى ذلك الوقت. 
كذلك قال  عطاء بن أبي رباح  وجابر بن زيد،   وإبراهيم النخعي،  وأبو هاشم،  وروي ذلك عن  ابن عباس   . 
قال  سفيان الثوري،   والشافعي،  وأحمد،  وإسحاق،  وأبو عبيد،   وأبو ثور،  وأصحاب الرأي، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن،   وعثمان البتي.  
وفيه قول ثان: وهو أنها طالق من يوم تكلم به. 
كذلك قال  سعيد بن المسيب،  والحسن،   والزهري،   وقتادة،  ويحيى الأنصاري،  وربيعة،  وبه قال  مالك بن أنس   . 
قال  أبو بكر:  فأما إذا قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فليس يوقع عليه الطلاق أحد علمته، إلا أن يأتي ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف عليه أن يفعله. 
قال  أبو بكر:  
 7718  - وقد روي عن  ابن عباس  يقول: ولا يجوز أن تطلق على المرء زوجته قبل الوقت الذي شرط أنها تطلق عنده  إلا بحجة.  [ ص: 262 ] 
 7719  - وقد جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:  "المسلمون على شروطهم".  
				
						
						
