ذكر الذمية تكون تحت المسلم 
قال  أبو بكر:  وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها،  وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول  مالك   والشافعي،   وأبي ثور،  وأصحاب الرأي.  [ ص: 77 ] 
وإذا تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين،  كذلك قال  الشافعي   وأبو ثور،  وكذلك نقول. 
والحجة في ذلك قول الله - عز وجل - : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله   ) وقوله: ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط   ) الآية. 
				
						
						
