مسألة 
واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها   . 
فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال  إسحاق  ، وكان النعمان  يقول: إذا خلا بها وهو محرم  [ ص: 386 ] بتطوع أو فريضة، أو هي [محرمة] بتطوع أو فريضة، أو هي حائض، أو صائم في رمضان وهو مريض، أو هي مريضة لا يستطيع جماعها، ثم طلقها. قال: عليه نصف المهر في ذلك كله، وإن كان هو صائم تطوعا، أو هي صائمة تطوعا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال: عليه المهر كاملا . 
وقال النعمان  في [المجبوب] يخلو بامرأته ثم يطلقها قال: عليه المهر كاملا، وقال أبو يوسف  ومحمد  في [المجبوب] : عليه نصف المهر . 
وفيه قول ثان: وهو أن الصداق يجب بالخلوة،  قال عطاء   : بلغنا أنها إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب صداقها، وإن لم يمسها، وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا، كذلك السنة . 
وقال أحمد:  إذا أصبحا صائمين في غير رمضان فأرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق. وكان  ابن أبي ليلى  يقول: إذا خلا بها وهي حائض أو مريضة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لها المهر كاملا، وكان  سفيان الثوري  يقول: إن خلا بها وهي حائض أو هو محرم، لها المهر كاملا، وفي مذهب  الشافعي  رحمه الله: إذا طلق من هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل .  [ ص: 387 ] 
				
						
						
