ذكر النكاح يعقد على بيت وخادم 
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على بيت وخادم غير موصوفين   . 
فقالت طائفة: ذلك جائز، ويؤخذ خادم وسط، والبيت إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها، وإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر، قال: ذلك جائز إذا كان ذلك معروفا مثل ما وصفت. كذلك قال  مالك،  قال  مالك  في نحو هذا: ولم يزل ذلك من صداق الناس، وذلك في المرأة يتزوجها الرجل بأربع وصفاء قال: ينظر إلى أعلى القيمة وأخفضها، ثم يؤخذ بأوسط ذلك .  [ ص: 348 ] 
وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على بيت وخادم، ولم [يسميا] فإن لها من ذلك خادم وسط. وبيت وسط . 
قال أبو يوسف  ومحمد   : هو على قدر الغلاء والرخص في كل [بلد] ، وكان النعمان  يقول: أربعون دينارا للخادم، وأربعون دينارا للبيت. وقال عبيد الله بن الحسن   : إذا تزوج على وصيف، قال: وسط لا خراساني ولا زنجي. وقال أبو عبيد   : وسط من ذلك. وكان  ابن شبرمة  يقول: يقوم عربي وهندي وحبشي فيأخذ أثلاثهم. قال  إبراهيم النخعي   : لا بأس أن يتزوج على البيت والخادم.  وكان الحسن   وابن سيرين  لا يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيف، وكذلك قال  سفيان الثوري  ، وحكي هذا القول عن  ابن أبي ليلى  ،  وابن شبرمة   . 
وفيه قول رابع: وهو أن لها صداق نسائها، هذا قول  الشافعي  ، قال  الشافعي  رحمه الله: ولا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع   .  [ ص: 349 ] 
وفيه قول خامس: وهو أن لها إن دخل بها أو مات عنها قبل الدخول بها فلها صداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، هذا قول  أبي ثور  ، وكذلك نقول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					