مسألة: 
واختلفوا في رجل نكح امرأة على عبد واستحق:  فقالت طائفة: لها قيمته . 
كذلك روي عن شريح،  وبه قال  ابن أبي ليلى  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وكان  الشافعي  رحمه الله هكذا يقول إذ هو بالعراق،  ثم رجع بمصر  فقال: لها مهر مثلها . 
فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل: أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك، وبه كان يقول  الشافعي  رحمه الله إذ هو بالعراق،  وهو قول ابن حنبل   وأبي ثور  ، وأبي يوسف.  وقال أبو يوسف:  إن تزوجها على دن من خل فإذا هو  [ ص: 343 ] خمر قال: لها القيمة. وفي قول  الشافعي  رحمه الله: لها مهر المثل . 
وقال أبو عبيد  فيمن نكح على حر، وهما يعلمان بحريته  أن النكاح غير ثابت، فإن لم يعلما بها فالنكاح ثابت، ولها قيمة مثله عبدا . 
وقول  الشافعي   - رحمه الله - في كل مسألة من هذه المسائل: لها مهر مثلها . 
وقد حكي عن النعمان  قولان: أحدهما: إن لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول . 
والقول الآخر: [أن لها] مهر مثلها . 
وفيها قول ثالث: في رجل ساق إلى امرأته [رجلا] حرا قال: هو رهن بحاله حتى يفك نفسه أو يفكه الذي رهنه، يروى هذا القول عن  النخعي   والشعبي  ، فإن نكحها على عبدين فخرج أحدهما حرا،   [ ص: 344 ] ففي قول  الشافعي  رحمه الله: لها مهر مثلها. وقد كان يقول بالعراق:  إذا تزوجها على عبد فاستحق نصفه ودخل بها، فهي بالخيار في أخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته، أو الرجوع بقيمته كله، ولا حق لها في العبد . 
وفي قول النعمان   : إذا خرج أحدهما [حرا] فليس لها غير العبد الباقي . 
وفي قول أبي يوسف:  لها العبد الباقي، وقيمة الحر عبدا . 
وأما في قول محمد:  فلها العبد، إلا أن يكون مهرها أكثر، فبلغ بها ذلك . 
قال  أبو بكر   : الجواب عندي في هذه المسائل، كالجواب في عقد النكاح على المهر المجهول . 
				
						
						
