ذكر نكاح السر  
قال  أبو بكر   : أحل الله في كتابه النكاح وحرم الزنا . 
وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  "أعلنوا النكاح   " . 
وممن روي عنه أنه كره نكاح السر:  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه  وعروة بن الزبير  ،  والشعبي  ،  ونافع مولى ابن عمر  ، وعبد الله بن عتبة  قال: شر النكاح نكاح السر   . 
واختلف أهل العلم في النكاح يعقد ببينة عادلة سرا . 
فقالت طائفة: يفرق بينهما ولا يجوز النكاح. وهذا قول  مالك،  وكان يرى أن عقد النكاح جائز وإن عقد بغير شهود إذا أعلنوه، وفي قول  الشافعي  رحمه الله: إذا حضر النكاح شاهدان جاز النكاح،  [ ص: 322 ] ولا يكون نكاح سر، وحكي عن النعمان  أنه قال في نكاح السر: لا يفرق بينهما . 
قال  أبو بكر   : إذا عقد النكاح بما يجب أن يعقد به فهو جائز وإن كتموه، والكتمان مكروه ولا يبطل النكاح به .  [ ص: 323 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					