باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية 
واختلفوا في الرجل يوصي بوصية ثم بأخرى بعدها:  فقالت طائفة: ينفذان جميعا، إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. هذا قول  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ،  [ ص: 83 ]  ومالك بن أنس،   والشافعي  رحمه الله ، وأحمد،  وإسحاق   . وروينا هذا القول عن  عمرو بن دينار   . 
وقال  سفيان الثوري  في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر:  هو بينهما نصفين . 
وكذلك قال أحمد،  وإسحاق،  وأصحاب الرأي . 
وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما . 
وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما . 
قال الحسن   : إذا أوصى الرجل بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الآخرة منهما . 
وقال  طاوس  وأبو الشعثاء   وعطاء   : يؤخذ بآخر الوصية . 
قال  أبو بكر:  وبالقول الأول أقول .  [ ص: 84 ] 
				
						
						
