ذكر العول 
اختلف أهل العلم في إعالة الفرائض   . 
فقال أكثرهم : الفرائض تعول . روي هذا القول عن  عمر بن الخطاب  ،  وعلي بن أبي طالب  ،  وعبد الله بن مسعود  ،  وزيد بن ثابت   .  [ ص: 426 ] 
 6810  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا ابن الأصبهاني  قال : حدثنا شريك  ، عن أبي إسحاق  ، عن علي  ، في ابنتين ، وأبوين ، وامرأة قال : صار ثمنها تسعا   . 
 6811  - وحدثت عن  إسحاق بن راهويه  ، عن  يحيى بن آدم  ، عن شريك  ، عن أبي إسحاق  ، عن الحارث  ، عن علي  مثله . 
 6812  - حدثنا محمد بن علي  قال : حدثنا سعيد  قال : حدثنا  عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن أبيه  ، عن  خارجة بن زيد بن ثابت  ، عن  زيد بن ثابت  ، أنه أول من أعال في الفرائض ، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة   . 
 6813  - وحدثت عن  [عبيد] الله بن سعد بن إبراهيم  ، عن  [عمه]  ، عن أبيه  ، عن   [ابن] إسحاق  قال : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب  [ ص: 427 ] الزهري  ، عن عبيد الله بن عبد الله  قال : التقيت أنا وزفر بن أوس النصري  في المسجد فقال : هل لك في  عبد الله بن عباس  نتحدث عنده الغداة . قلت : نعم إن شئت ، فخرجنا حتى جئناه ، فقال له زفر   : يا  ابن عباس  ، من أول من أعال الفريضة؟  قال :  عمر بن الخطاب  ، لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا ، وكان امرءا ورعا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه ، من عول الفريضة  . 
 6814  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  الثوري  ، عن  الأعمش  ، عن إبراهيم  أن عبد الله  قال في أم ، وأخت ، وزوج ، وجد : هي من ثمانية للأخت النصف ثلاثة ، وللزوج النصف ثلاثة ، وللأم سهم ، وللجد سهم ، وقال علي   : هي من تسعة ، للزوج ثلاثة ، وللأخت ثلاثة ، وللأم سهمان ، وللجد سهم . وقال زيد   : هي من سبعة وعشرين ، وهي الأكدرية - يعني أم الفروج - جعلها من تسعة أسهم ، ثم ضربها في ثلاثة ، فصارت سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية وللأخت أربعة .  [ ص: 428 ] 
وبه قال  مالك بن أنس  فيمن قال بقوله من أهل المدينة  ، وهو قول  سفيان الثوري  ، وأهل العراق  ، وكذلك قال  الشافعي  ، وأصحابه ، وبه قال  أحمد بن حنبل  ، وإسحاق  ،  ونعيم بن حماد  ،  وأبو ثور  ، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير  ابن عباس  ، وبما روي عن عمر  وعلي  رضي الله عنه نقول . 
وكان  ابن عباس  يقول : أول من أعال الفرائض  عمر بن الخطاب  وايم الله لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر ما عالت فريضة  ، فقيل له : وأيها يا أبا عباس  قدم الله وأيها أخر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم ، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فأما الذي قدم فالزوج له النصف إذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ، لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ، والأم لها الثلث ، فإن زالت عنه بشيء من الفرائض دخل عليها صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدم الله ، والتي أخر فريضة الأخوات والبنات [لهن]  [ ص: 429 ] النصف والثلثان ، النصف للواحدة ، ولما فوق ذلك الثلثان ، فإذا [أزالتهن] الفرائض لم يكن [لهن] إلا ما يبقى ، فإذا اجتمع من قدم الله ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له ، فقال زفر النصري   : فما منعك يا أبا عباس  أن تشير بهذا الرأي على عمر؟  قال : هيبته  . يقول  ابن شهاب   : والله لولا أنه تقدمه إمام عادل كان أمره على الورع ، فأمضى أمرا فمضى ، ما اختلف على  ابن عباس  من أهل العلم اثنان فيما قال . 
 6815  - حدثت عن عبيد الله بن سعد  ، عن  [عمه]  ، عن أبيه  ، عن  ابن إسحاق  قال : حدثني  الزهري  ، عن عبيد الله بن عبد الله  قال : التقيت أنا وزفر بن أوس [النصري]  فقال زفر   لابن عباس   : من أول من أعال الفرائض؟  قال :  عمر بن الخطاب  وايم الله  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					