كتاب الشهادات وأحكامها وسننها 
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم :  ندب الله - جل ذكره - إلى الإشهاد على الديون  فقال بعقب قوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   ) ، إلى قوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء   ) وقال - جل ثناؤه - : ( وأشهدوا إذا تبايعتم   ) ، وقال عند ذكر الطلاق والرجعة : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم   ) وقال - جل ذكره - : ( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء   ) وقال : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء   ) .  [ ص: 244 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					