من قال إن الآية منسوخة 
كان  قتادة  يقول في قوله: " ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار   )  ، يقول: إلى كفار ليس بينهم وبين أصحاب محمد عهد يأخذون به، ( فعاقبتم   ) ، وهي الغنيمة إذا غنموا أن يعطوا زوجها صداقه، الذي كان ساق من الغنيمة، ثم يقسم الغنيمة بعد ذلك، ثم نسخ هذا الحكم، وهذا العهد في "براءة" ، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده .  [ ص: 365 ] 
وقال عطاء: لا يعاض زوجها منها شيء، إنما كان ذلك [بين] النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل عهد بينه وبينهم . 
وقال  الزهري   : انقطع ذلك يوم الفتح لا يعاض زوجها منها شيء، وقال  الثوري:  لا يعمل به اليوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					