ذكر إسقاط الصدقة عن أهل الذمة :
كان مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكل من نحفظ قوله يقولون: ليس على أهل الذمة صدقات في أموالهم، إلا ما ذكرنا من أمر نصارى بني تغلب، فإنا قد ذكرنا ما يؤخذ منهم في غير هذا الموضع، [ ص: 25 ] وإلا ما يؤخذ من أهل الذمة فيما يديرونه من التجارات إذا اختلفوا في بلاد المسلمين .
وكان الشافعي يقول: ما أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينهم وبينه كشرط الجزية .
وقال أبو عبيد : كذلك بلا شك، وقد روينا عن الزهري أنه قال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم عمر ذلك .
قال أبو بكر: والذي قاله الشافعي، وأبو عبيد أولى من أن يظن أنه اقتدى بأفعال أهل الجاهلية، وأحيى سننهم .


