ذكر غسل من قتله غير أهل الشرك
واختلفوا فيمن قتله غير أهل الشرك؛ فكان الشعبي يقول: من قتله اللصوص لم يغسل. وقال سفيان الثوري: من قتل مظلوما لم يغسل. وكذلك قال الأوزاعي فيمن يقتل في [فتنة] ، أو قتله اللصوص. وبه [ ص: 372 ] قال أحمد وأصحاب الرأي فيمن قتله اللصوص.
وكان مالك، والشافعي يقولان: يغسلون ويصلى عليهم. قال الشافعي : الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة، خاصة في المعركة.
قال أبو بكر: وهذا الذي قاله مالك والشافعي حسن، وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها غسلت عبد الله بن الزبير بعدما تقطعت أوصاله.


