[ ص: 341 ]  14 - باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه 
 2237  - قال  أبو يعلى   : حدثنا جعفر بن حميد  ، ثنا  عبيد الله بن إياد  ، عن  أبيه  ، عن قيس بن النعمان  وكان جارا لي ختم القرآن على عهد عمر  رضي الله عنه ، قال : خرجت خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع بها أكيدر  دومة  فذكر الحديث ، قال : " ثم [إن] أكيدر  أخرج قباء منسوجا بالذهب مما كان كسرى  يكسوهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ارجع  [ ص: 342 ] بقباك فليس أحد يلبس هذا في الدنيا إلا حرمه في الآخرة ، فرجع به فلما أتى منزله وجد في نفسه أن يرد [عليه] هديته فرجع فقال : يا رسول الله ، إنا أهل بيت يشق علينا أن يرد هديتنا فاقبل مني هديتي ، فقال : انطلق فادفعه إلى عمر  رضي الله عنه ، وقد كان عمر  رضي الله عنه سمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، فبكى ودمعت عيناه ، وظن أن قد لحقه شقاء ، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أحدث في شيء ؟ قلت : في هذا القباء ما سمعت ، ثم بعثت به إلي ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع يده على فيه ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : " ما بعثت به إليك لتلبسه ، ولكن تبيعه فتستعين بثمنه   . 
 [ ص: 343 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					