5077 - حدثنا محمد بن عمر بن هياج ، قال : نا أبو نعيم ، قال : نا [ ص: 283 ] سفيان عن عاصم الأحول عن قتادة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : رخص للمريض في التيمم بالصعيد إذا كان مجدورا .
ولا نعلم أسند عاصم عن قتادة غير هذا الحديث .


