5077  - حدثنا محمد بن عمر بن هياج  ، قال : نا  أبو نعيم  ، قال : نا  [ ص: 283 ]  سفيان  عن  عاصم الأحول  عن  قتادة  ، عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - قال : رخص للمريض في التيمم بالصعيد إذا كان مجدورا   . 
ولا نعلم أسند عاصم  عن  قتادة  غير هذا الحديث . 
				
						
						
