وأما  المرجحات بحسب الأمور الخارجة   فهي على أقسام :  
( الأول ) : أنه يقدم القياس الموافق للأصول ، بأن يكون علة أصله على وفق الأصول الممهدة في الشرع على ما كان موافقا لأصل واحد ؛ لأن وجود العلة في الأصول الكثيرة دليل على قوة اعتبارها في نظر الشرع . هكذا قال الشيخ   أبو إسحاق الشيرازي  ،  وابن السمعاني  ، وغيرهما .  
وقيل : هما سواء واختاره القاضي في " التقريب " .  
( القسم الثاني ) : أنه يرجح ما كان أكثر فروعا على ما كان أقل ؛ لكثرة الفائدة .  
وقيل : هما سواء . وجزم بالأول الأستاذ  أبو منصور  وزيفه   الغزالي     .  
 [ ص: 804 ]    ( القسم الثالث ) : أنه يقدم ما كان حكم أصله موافقا للأصول على ما ليس كذلك ؛ للاتفاق على الأول ، والاختلاف في الثاني .  
( القسم الرابع ) : أنه يرجح ما كان مطردا في الفروع بحيث يلزم الحكم به في جميع الصور على ما لم يكن كذلك .  
( القسم الخامس ) : أنه يرجح ما انضمت إلى علته علة أخرى على ما لم ينضم إليه علة أخرى ؛ لأن ذلك الانضمام يزيد قوة ، وقيل : ( لا يرجح ) بذلك ، وصححه  أبو زيد  من الحنفية .  
( القسم السادس ) : أنه يقدم ما انضم إليه فتوى صحابي على ما لم يكن كذلك ، وهو مبني على الخلاف المتقدم في حجية قول الصحابي .  
				
						
						
