المسألة السادسة  
النسخ إلى بدل   يقع على وجوه :  
( الأول ) :  أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في التخفيف والتغليظ   ، وهذا لا خلاف فيه ، وذلك كنسخ استقبال  بيت المقدس   باستقبال  الكعبة      .  
( الثاني ) :  نسخ الأغلظ بالأخف   ، وهو أيضا مما لا خلاف فيه ، وذلك كنسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر وعشرا .  
( الثالث ) :  نسخ الأخف إلى الأغلظ      ; فذهب الجمهور إلى جوازه ، خلافا للظاهرية .  
والحق الجواز والوقوع كما في نسخ وضع القتال في أول الإسلام بفرضه بعد ذلك ، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية ، بفرضية الصوم . ونسخ تحليل . . . .      [ ص: 546 ] الخمر بتحريمها ، ونسخ نكاح المتعة بعد تجويزها ، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان .  
واستدل المانعون بقوله تعالى :  يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر   وبقوله :  ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها      .  
وأجيب : بأن المراد اليسر في الآخرة ، وهذا الجواب وإن كان بعيدا لكن وقوع النسخ في هذه الشريعة للأخف بالأغلظ يوجب تأويل الآية ، ولو بتأويل بعيد ، على أنه يمكن أن يقال : إن الناسخ والمنسوخ هما من اليسر ، والأغلظية في الناسخ إنما هي بالنسبة إلى المنسوخ ، وهو بالنسبة إلى غيره تخفيف ويسر .  
وأما الجواب عن الآية الثانية فظاهر ; لأن الناسخ الأغلظ ثوابه أكثر ، فهو خير من المنسوخ من هذه الحيثية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					