5396    ( 27 ) مسألة شهود الرضاع  
( 1 ) حدثنا  عيسى بن يونس  عن عمر بن سعيد بن أبي حسين  قال : حدثنا  ابن أبي مليكة  قال : حدثنا عقبة بن الحارث  قال : تزوجت ابنة أبي إهاب التميمي  ،  فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة  فقالت : إني قد أرضعتكما  ،  فركب عقبة  إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة  فذكر له ذلك وقال : سألت أهل الجارية فأنكروا  ،  فقال : وكيف وقد قيل  ،  ففارقها ونكحت غيره   . 
( 2 ) حدثنا معتمر  عن محمد بن عثيم  عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني  عن أبيه عن  ابن عمر  قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يجوز في الرضاعة من الشهود  ،  قال : رجل أو امرأة وذكر أن  أبا حنيفة  قال " لا يجوز إلا أكثر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					