522 ( 301 ) الرجل يدخل المسجد وهو يرى أنهم قد صلوا الفريضة فيصلي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا معتمر عن ليث عن طاوس أنه قال في الرجل يصلي في المسجد ركعتين من الفريضة وحده ثم تقام الصلاة قال : يصلي معهم ولا يعتد بها .
( 2 ) حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار والمغيرة عن الشعبي وأخبرنا يونس ومنصور عن الحسن وحجاج عن عطاء وشعبة عن الحكم قالوا : يسلم ويدخل مع الإمام في صلاته .
( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال أظنه عن عتبة بن قيس عن عبد الله بن عتبة قال : يقطعهما ثم يدخل معهم .
( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال سمعت حمادا يقول : أحب إلي أن يتكلم ويدخل معهم في الصلاة .
( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبي يقول إذا دخل الرجل في الفريضة ثم فجئته الإقامة قطعها وكانت له نافلة ودخل في الفريضة .
( 302 ) من قال يتم مع الإمام ما بقي ويجعل الباقي تطوعا .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في الرجل يأتي المسجد فيرى أنهم قد صلوا فافترض الصلاة فصلى ركعتين من المكتوبة فأقيمت الصلاة قال : يدخل مع الإمام في صلاته فإذا صلى مع الإمام ركعتين ثم يسلم يجعل الركعتين الأخريين مع الإمام تطوعا .
( 2 ) حدثنا هشيم عن شعبة عن حماد أنه قال كما قال إبراهيم .


