4802  [ ص: 586 ] ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين 
( 1 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام وأجبرن عليه  ،  فإن أسلمن أو لم يسلمن وطئن واستخدمن . 
( 2 ) حدثنا  محمد بن فضيل  عن  ليث  عن  مجاهد  قال : إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة أن لا إله إلا الله  ،  فإن أبت أن تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها . 
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  برد  عن  مكحول  في الرجل إذا كانت له أمة يهودية أو نصرانية فإنه يطؤها . 
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : إذا كانت له أمة من أهل الكتاب  فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل . 
( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان  عن  يونس  عن الحسن  قال : اليهودية والنصرانية يطؤهما . 
( 22 ) من كره وطء المشركة حتى تسلم . 
( 1 ) حدثنا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن  قتادة  عن  معاوية بن قرة  قال : كان  عبد الله  يكره أمة مشركة . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا أبو هلال  عن  معاوية بن قرة  عن  ابن مسعود  قال : أكره أن أطأ امرأة مشركة حتى تسلم . 
( 3 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن حبيب  عن عمرو بن هرم  قال : سئل  جابر بن زيد  عن الرجل يشتري جارية من السبي فيقع عليها  ،  قال : لا  ،  حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة . 
( 4 ) حدثنا شاذان  قال ثنا شريك  عن  أبي إسحاق  عن بكر بن ماعز  عن  ربيع بن خيثم  قال : إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتها حتى تسلم وتغتسل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					