4612 [ ص: 369 ] في ابن الملاعنة مات وترك أمه ، ما لها من ميراثه
( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال " ابن الملاعنة ترث أمه ميراثه كله .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان يقول : عنه لها ميراث ولدها كله .
( 3 ) حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال في ولد الملاعنة : ميراثه كله لأمه ، فإن لم يكن له أم فهو لعصبته ، وقال إبراهيم : ميراثه كله لأمه ، ويعقل عنه عصبتها ، وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه مسلمة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابن الملاعنة : ميراثه لأمه ، فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها .
( 5 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال : يرث ابن الملاعنة أمه ، فإن ماتت ورثه من كان يرث أمه .
( 6 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله قال : ميراث ابن الملاعنة لأمه .


