4608    ( 62 ) في الجدات كم ترث منهن  
( 1 ) حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن منصور  عن إبراهيم  قال : أطعم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات  ،  قال : قلت لإبراهيم    : من ؟ قال : جدتين من أبيه وأم أبيه وجدته أم أمه   . 
( 2 ) حدثنا معتمر  عن  برد  عن  مكحول  قال : يرث في الجدات ثلاثة  ،  وأقعد الجدات في النسب أحقهن بالسدس . 
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  داود  عن عامر  قال : إذا اجتمع أربع جدات لم يرث ابن أبي الابن . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا  الأعمش  عن إبراهيم  عن  ابن مسعود  قال : يرث ثلاث جدات : جدتان من قبل الأب وجدة من قبل الأم . 
( 5 ) حدثنا  ابن مهدي  عن  حماد بن سلمة  عن  ليث  عن  طاوس  عن  ابن عباس  قال : ترث الجدات الأربع جميعا . 
( 6 ) حدثنا ابن علية  عن سهم القرافصي  قال : كان  جابر بن زيد  يورث أربع جدات . 
( 7 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن هشام  عن الحسن  سئل عن أربع جدات فقال : يرث منهن ثلاث  ،  ويلغي أم أبي الأم  [ ص: 365 ] 
( 8 ) حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن محمد   أنه كان يورث تسع جدات ويقول : إذا كانت إحدى الجدات أقرب فهو لها دونهم . 
( 9 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يورث ثلاث جدات ويقول : أيتهن كانت أقرب فهو لها دون الأخرى  ،  فإذا استوتا فهو بينهما . 
( 10 ) حدثنا حسين بن علي  عن  زائدة  عن منصور  قال : قال إبراهيم    : جعل النبي صلى الله عليه وسلم : بين جدة من قبل أمه وجدتين من قبل أبيه السدس  ،  قال  زائدة    : قلت لمنصور    : التي من قبل أبيه أم أبيه وأبي أمه ؟ قال  ،  نعم   . 
( 11 ) حدثنا حسين بن علي  عن  زائدة  عن منصور  قال : قال  إبراهيم    : إذا كانت الجدات من نحو واحد بعضهن أقرب سقطت القصوى . 
( 12 ) حدثنا ابن فضيل  عن بسام  عن فضيل  قال : قال  إبراهيم    : يرث الجدات السدس  ،  فإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فبينهن سهم  ،  في قول  علي   وزيد  إذا اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت شرع سواء قال : بينهن سهم سواء تكون جدة الأم وجدة من الأب أم أبيه وأم أمه  ،  وفي قول  عبد الله    : إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن السدس  ،  وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض  [ ص: 366 ] 
( 13 ) حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن أشعث  عن الشعبي  عن  مسروق  قال : جئن أربع جدات يتساوقن إلى  مسروق  فورث ثلاثا وطرح أم أبي الأم . 
( 14 ) حدثنا عبد السلام بن حرب  عن أيوب  عن  أبي قلابة  عن أبي المهلب  أن جدتين أتتا  شريحا  فجعل السدس بينهما . 
( 15 ) حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن  ابن سيرين  قال : كان  عبد الله  يورث الجدات وإن كن عشرا  ،  ويقول : إنما هو سهم أطعمه إياهن رسول الله صلى الله عليه وسلم   . 
( 16 ) حدثنا  أبو معاوية  عن الأشعث  عن الشعبي  قال : جاءت أربع جدات يتساوقن إلى  مسروق  فورث ثلاثا وطرح واحدة أم أبي الأم . 
( 17 ) حدثنا يعلى  عن يحيى  عن القاسم  قال : توفي رجل وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه  فورث  أبو بكر  أم أمه وترك الأخرى  ،  فقال له رجل من الأنصار    : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين ماتتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها منه شيئا  ،  وورث التي تركت ابن ابنه  ،  فورثها  أبو بكر  فشرك بينهما في السدس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					