4482    ( 15 ) في الرجل يوصي ( بثلثه لغير ) ذي قرابة  
( 1 ) حدثنا ابن علية  عن أيوب  عن محمد  قال : قال عبيد الله بن عبد الله بن معمر  في الوصية : من سمى جعلناها حيث سمى  ،  ومن قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته . 
( 2 ) حدثنا معتمر  عن أبيه عن الحسن  في الرجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب  ،  قال : تجعل وصيته ثلاثة أثلاث : للأقارب ثلثان  ،  وللأباعد ثلث  ،  وأما  محمد بن كعب  فقال : إنما هو مال  ،  أعطاه الله  ،  يضعه حيث أحب  [ ص: 289 ] حدثنا معتمر  عن حميد  عن  ابن سيرين  قال : ضعوها حيث أمر بها . 
( 4 ) حدثنا  ابن مهدي  عن حماد  عن  قتادة  سئل عن الرجل يوصي لغير قرابته قال : كان سالم   وسليمان بن يسار   وعطاء  يقولون : هي لمن يوصي له بها . 
( 5 ) حدثنا الضحاك بن مخلد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : قلت : أوصى رجل في سبيل الله وترك قرابة محتاجين  ،  قال : وصيته حيث أوصى بها . 
( 6 ) حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  عن ابن أبي مليكة  قال : أمرهم بأمر فإن خالفوا جاز ومضى ما منعوا وأن  عطاء  قال : ذو القرابة أحق بها . 
( 7 ) حدثنا  وكيع  قال حدثنا  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر  قال : للرجل ثلثه  ،  يطرحه في البحر إن شاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					