4128    ( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن  ابن جريج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة  لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه  ،  فإن شاء أخذ وإن شاء ترك  ،  فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به   . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن منصور  عن الحكم  عن  علي  وعبد الله  قالا   : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					