4043    ( 99 ) في الخلسة فيها قطع أم لا ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عيسى بن يونس  عن  ابن جريج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : ليس على المختلس ولا على المستلب ولا الخائن قطع  [ ص: 537 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو عاصم  عن  ابن جريج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  رفعه بنحوه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن مبارك  عن  معمر  عن  الزهري  أن مروان  سأل  زيد بن ثابت  عن الخلسة  ،  فلم ير فيها قطعا . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  حجاج  عن الحكم  قال : قال  علي    : ليس على المختلس قطع . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن بشر  عن سعيد  عن  قتادة  عن خلاس  أن  عليا  لم يكن يقطع في الخلسة . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن بشر  عن سعيد  عن  قتادة  أن غلاما اختلس طوقا  ،  فرفع إلى  عدي بن أرطاة  ،  فسأل الحسن  عن ذلك فقال : لا قطع عليه  ،  وسأل عن ذلك  إياس بن معاوية  فأمر بقطعه  ،  فلما اختلفا كتب في ذلك إلى  عمر بن عبد العزيز  فكتب إليه  عمر    : إن العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة  ،  لا قطع عليه  ،  ولكن أوجع ظهره وأطل حبسه . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  أن عديا  رفع إليه رجل اختلس خلسة فقال إياس    : عليه القطع  ،  وقال الحسن    : لا قطع عليه  ،  فكتب عدي  إلى  عمر بن عبد العزيز  فقال : ليس عليه قطع  ،  قال : وكانت العرب تسميها عدوة الظهيرة . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  ومحمد  قالا : ليس في الخلسة قطع . 
				
						
						
