4006    ( 57 ) باب في المستكرهة  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي  عن  حجاج  عن عبد الجبار بن وائل  عن أبيه قال  ،  استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  أن  عمر  أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة  ،  فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن نمير  عن عبيد الله  عن  نافع  أن رجلا أضاف أهل بيت  ،  فاستكره منهم امرأة  ،  فرفع ذلك إلى  أبي بكر  ،  فضربه ونفاه  ،  ولم يضرب المرأة . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي  عن  حجاج  أن حبشيا استكره امرأة منهم  ،  فأقام عليه  عمر بن عبد العزيز  الحد وأمكنها من رقبته  [ ص: 506 ] 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن أشعث  عن  الزهري  والشعبي  والحسن  قالوا : ليس على مستكرهة حد . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن نمير  عن أشعث  عن الحسن   والزهري  قالا : ليس على مستكرهة حد . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا هشام  عن أبي حرة  عن الحسن  قال : استكره عبد امرأة فوطئها  ،  فاختصما إلى الحسن  وهو قاض يومئذ  ،  فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  شبابة بن سوار  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن مملوك انتزع جارية  ،  فقالا : عليه الحد  ،  وليس عليه الصداق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					