3983    ( 31 ) في الرجل يزني مملوكه  ،  يقام عليه الحد أم لا ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  عن ثمامة  أن  أنس بن مالك  كان إذا زنى مملوكه ضربه الحد  [ ص: 486 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  الزهري  عن عبيد الله  عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد  وشبل  قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن  ،  قال : اجلدوها  ،  فإن زنت فاجلدوها  ،  قال في الثالثة أو في الرابعة : فبيعوها ولو بضفير   . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو الأحوص  عن عبد الأعلى  عن أبي جميلة  عن  علي  قال : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت  ،  فأرسلني إليها فقال : اذهب فأقم عليها الحد  ،  فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها  ،  فقال : أفرغت ؟ فقلت : وجدتها لم تجف من دمائها  ،  فقال : إذا جفت من دمائها فاجلدوها  ،  ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم   . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن همام  عن  عمرو بن شرحبيل  قال : جاء معقل المزني  إلى  عبد الله  فقال : جاريتي زنت فأجلدها ؟ قال : فقال  عبد الله    : اجلدها خمسين  ،  فقال : عادت  ،  فقال : اجلدها . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن عمرو  عن الحسن بن محمد بن علي  أن فاطمة  حدت جارية لها . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن  أبي الزناد  عن  خارجة بن زيد  عن  زيد  أنه حد جارية له . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن  خالد  عن  أبي قلابة  أن أبا المهلب  كان يجلد أمته إذا فجرت في مجلس قومه . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن فضيل  عن  إبراهيم  قال : كانوا يرسلون إلى خدمهم إذا زنين يجلدوهن في المجالس . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الوهاب الثقفي  عن أيوب  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كان يضرب أمته إذا فجرت  [ ص: 487 ] 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عباد بن العوام  عن أشعث  عن أبيه قال : شهدت  أبا برزة  ضرب أمة له فجرت  ،  قال : وعليها ملحفة قد جللت  ،  قال : وعنده طائفة من الناس  ،  قال : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين    . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  وغندر  عن  شعبة  عن  عمرو بن مرة  عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  قال : أدركت أشياخ الأنصار  إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا أبو خالد  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  علقمة  والأسود  أنهما كانا يقيمان الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن أبي جعفر  قال : لا تظفر الحد إلا ما ملكت يمينك . 
( 14 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن مهدي  عن سفيان  عن  أبي إسحاق  عن أبي ميسرة  أنه كان يضرب إماء قومه يطهرهن . 
( 15 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن منصور  قال : لقيت عبد الرحمن بن معقل  قال : أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله  أنها فجرت فأمره بجلدها إن كانت تزوجت ؟ قال : لا . 
( 16 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا أبو خالد  عن  الأعمش  عن حبيب  عن أبي صالح  عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها  ،  فإن عادت فليجلدها  ،  فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر   . 
				
						
						
