3918 [ ص: 443 ] في جناية ابن الملاعنة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الحارث بن مغيرة عن زيد بن وهب أن عليا لما رجم المرأة قال لأوليائها هذا ابنكم ترثونه ويرثكم ، وإن جنى جناية فعليكم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، وألحق الولد بعصبة أمه ، يرثونه ويعقلون عنه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر عن حماد عن إبراهيم قال : ميراثه كله لأمه ، ويعقل عنه عصبتها ، كذلك ولد الزنا ، وولد النصراني وأمه مسلمة .


