3837    ( 131 ) الرجل ينقتل فيعفو عن دمه  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن  ابن طاوس  قال : قلت لأبي : الرجل يقتل فيعفو عن دمه  ،  قال : جائز  ،  قال : قلت : خطأ أم عمدا ؟ قال : نعم . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يقول : إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن بشر  قال حدثنا سعيد  عن  قتادة  أن عروة بن مسعود الثقفي  دعا قومه إلى الله ورسوله فرماه رجل منهم بسهم  ،  فمات فعفا عنه  ،  فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه وقال : هو كصاحب ياسين   . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال : سمعت  عطاء  يقول : إن وهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له منها الثلث  ،  إنما هو من مال يوصي به . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي  عن ابن مبارك  عن  معمر  عن  سماك بن الفضل  عن  عمر بن عبد العزيز  قال : من الثلث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					