323    ( 80 ) في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال : لا يقضي حتى ينحرف الإمام 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثنا مروان بن معاوية  عن  الجريري  عن الريان الرأسي  عن أشياخ بني راسب  أن  طلحة   والزبير  صليا في بعض مساجدهم ولم يكن الإمام ثم  ،  فقلنا لهما : ليتقدم أحدكما فإنكما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبيا وقالا : أين الإمام ؟ أين الإمام ؟ فجاء الإمام فصلى بهم  ،  قالا : كل صلاتكم كانت مقاربة إلا شيئا رأيناه تصنعونه ليس يحسن في صلاتكم فقلنا ما هو ؟ قالا : إذا سلم الإمام فلا يقومن رجل من خلفه حتى ينفتل الإمام بوجهه أو ينهض من مكان    . 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  ومغيرة  عن  إبراهيم  أنهما قالا : لا يقضي حتى ينحرف الإمام  [ ص: 341 ] 
( 3 ) حدثنا  هشيم  قال : أخبرنا منصور   وخالد  عن  أنس بن سيرين  قال : قلت  لابن عمر    : أسبق ببعض الصلاة فيسلم الإمام فأقوم فأقضي ما سبقت به أو أنتظر أن ينحرف  ؟ فقال  ابن عمر    : كان الإمام إذا سلم قام  ،  وقال  خالد    : كان الإمام إذا سلم انكفأ كان الانكفاء مع التسليم . 
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  برد  عن  مكحول  في رجل سبق بركعة أو ركعتين قال : لا يقوم إذا سلم الإمام حتى ينحرف أو يقوم . 
( 5 ) حدثنا  حفص  عن محمد بن قيس  عن الشعبي  أنه سئل عن الإمام إذا سلم ثم لا ينحرف قال : دعه حتى يفرغ من بدعته وكان يكره أن يقوم فيقضي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					