3157    ( 552 ) في العربان في البيع    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن بشر  قال حدثنا  هشام بن سعد  عن  زيد بن أسلم  أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع  [ ص: 392 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن  محمد بن مسلم   عن  إبراهيم بن ميسرة  عن سعيد بن ميسرة  قال : لا عربون في ودك ولا علف ولا طعام  ،  ولا عربون في غيرهن . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  قال : كان لا يرى بالعربون بأسا . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يزيد  عن هشام  عن  ابن سيرين  أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره فيقول : إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب  قال : كنا نتبايع بالثياب بين يدي  عبد الله بن عمر    : من اقتدى  ،  اقتدى بدرهم  ،  فلا يأمرنا ولا ينهانا . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معتمر بن سليمان  عن  زيد بن أسلم  أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع   . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن عمرو  عن عبد الرحمن بن فروخ  أن نافع بن عبد الحارث  اشترى دارا للسجن من  صفوان بن أمية  بأربعة آلاف درهم  ،  فإن رضي  عمر  فالبيع له  ،  وإن  عمر  لم يرض فأربعمائة  لصفوان    . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  قال حدثنا هشام  وابن عون  عن  ابن سيرين  ،  قالا : كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول : إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك  ،  قال : فإن لم يجئه فهو له . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الله بن مبارك  عن  ابن جريج  عن  عطاء  وعن  ابن طاوس  عن أبيه أنهما كرها العربان في البيع . 
				
						
						
