3155  [ ص: 391 ] في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن  الحسن  قال : إذا بيع نصيب مسمى من داره جاز  ،  فإن لم يكن مسمى لم يجز . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن عبيدة   ومغيرة  عن  إبراهيم  مثله . 
				
						
						
