3020    ( 409 ) في الشفيع يأذن للمشتري  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  أشعث  عن الحكم  قال : إذا أذن الشفيع للمشتري في الشرى فاشترى فلا شفعة له . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا  سفيان    : له الشفعة لأن حقه وقع بعد البيع . 
				
						
						
