3006    ( 393 ) شرط الضمان في المضاربة    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا الضحاك بن مخلد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة أنه ضامن  ،  قال : ليس بضامن . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن سواء  عن سعيد  عن  قتادة  عن عكرمة  قال : كل شرط في مضاربة فهو ربا  ،  وهو قول  قتادة    . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن أشعث  عن الحسن  أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه  ،  قال : الربح بينهما  ،  ولا يلتفت إلى ضمانه . 
				
						
						
