2878 ( 262 ) بيع السمك في الماء وبيع الآجام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن ابن مسعود قال : لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره ضربة [ البانة ] .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم أنه كره ضربة القانص .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء أنهم كرهوا بيع الآجام .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد أن عمر بن عبد العزيز رخص في الآجام .


