2830  [ ص: 200 ]   ( 213 ) في شرى السكران وبيعه 
( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس  قال حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد  قال : حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد السلام  عن مغيرة  عن  إبراهيم    : ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  عن  الزهري  أنه قال في السكران : أما بيعه وشراؤه  فلا يجوز  ،  هو بمنزلة السفيه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد السلام  عن الحسن  قال : كان لا يجيز بيعه ولا شراءه . 
				
						
						
