2698    ( 72 ) في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن  الشيباني  عن الشعبي  عن  عمرو بن حريث  أن رجلا اشترى جارية بستين دينارا  ،  فنقد ثلاثين  ،  وارتهنها البائع بالبقية  ،  فمكث أياما ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها قد ماتت  ،  فقال : ما أخذ البائع فله  ،  وأما البقية فللمشتري  [ ص: 75 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  علي بن مسهر  عن  الشيباني  عن محمد بن عبيد الله الثقفي  أن  شريحا  قال فيها : يرد البائع ما أخذ من ثمنها ويدفن جيفته . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن  الشيباني  عن الشعبي  أن قول  عمرو بن حريث  كان أعجب إليه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يحيى بن سعيد  عن سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  في رجل اشترى من رجل جارية فنقد بعض ثمنها وأمسكها البائع بالبقية فماتت  ،  قال : يرد على المشتري ما أخذ  ،  وهي من مال البائع . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  ومحمد  قالا : إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية فهلك المتاع فهو بما ارتهنه وله ما كان قد أخذ  ،  فإن كان بيعا مما يكال ويوزن يقضى به على البائع حتى يوفيه المشتري . 
				
						
						
