2679    ( 50 ) الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول : إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يحيى بن زكريا بن أبي زائدة  عن أشعث  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : لا بأس أن يقول للسلعة : هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا  ،  ولكن لا يفترقا إلا عن رضا . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  أبو الأحوص  عن  سماك  عن أبي عبيدة  أو عن عبد الرحمن بن عبد الله  عن  ابن مسعود  قال : صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل : إن كان بنقد فبكذا  ،  وإن كان بنسيئة فبكذا  [ ص: 55 ] 
( 3 ) نا أبو بكر  قال نا  وكيع  قال نا سفيان  عن  سماك  عن عبد الرحمن بن عبد الله  عن أبيه بمثله . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا الثقفي  عن أيوب  عن محمد  أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة يقول : هي بنقد بكذا  ،  وبنسيئة بكذا . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا أبو داود  عن زمعة  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  أنه سمعه ينهى عن البيعتين يجرهما الصفقة . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص بن غياث  عن  ليث  عن  طاوس  أنه سمعه قال : لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن  ليث  عن  طاوس  وعن  عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي  عن  عطاء  قالا : لا بأس أن يقول : هذا الثوب بالنقد بكذا  ،  وبالنسيئة بكذا  ،  ويذهب به على أحدهما . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يحيى بن أبي زائدة  عن عبد الملك  عن  عطاء  في رجل اشترى مبيعا ثم قال : ليس عندي نقد هذا  ،  أشتريه بالنسيئة  ،  قال : إذا صار كالبيع اشتراه إن شاء . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن أبي زائدة  عن محمد بن عمرو  عن  أبي سلمة  عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : من باع بيعتين في بيعة  فله أوكسهما أو الربا   . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن فضيل  عن  داود  عن  عمرو بن شعيب  أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هاشم بن القاسم  قال نا  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول : إن كان بنقد فبكذا  ،  وإن كان إلى أجل فبكذا  ،  قال : لا بأس إذا انصرف على أحدهما  ،  قال :  شعبة  ،  فذكرت ذلك لمغيرة  فقال : كان  إبراهيم  لا يرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما . 
				
						
						
