2317 ( 297 ) في المحرم يختضب أو يتداوى بالحناء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا : لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء وكرها أن يختضب بها [ ص: 411 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : لا بأس أن يتداوى بالحناء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء بن المسيب عن حماد قال : لا يختضب المحرم بالحناء ولا يتوضأ بدستان .


