2268     ( 239 ) في القفازين للمحرمة    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص بن غياث  عن جعفر  عن أبيه عن  علي  أنه كان يكره أن تتلثم المحرمة تلثما  ،  ولا بأس أن تسدله على وجهها ويكره القفازين  [ ص: 369 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن عبد الملك  عن  عطاء  قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الله بن إدريس  عن يزيد  عن  مجاهد  قال : تلبس ما شاءت إلا البرقع . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن   وعطاء  قال : تلبس القفازين والسراويل ولا تبرقع وتلثم  ،  وتلبس ما شاءت من الثياب  ،  إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  فضيل بن غزوان  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن يحيى بن سعيد  وعبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي  عن زمعة  عن سلمة بن وهرام  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : تلبس المحرمة القفازين والسراويل . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو داود الطيالسي  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن القفازين فقالا : لا بأس به . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يعلى بن عبيد  عن  محمد بن إسحاق  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب  ،  وما مس الورس والزعفران من الثياب   . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن فضيل  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن عائشة  قالت : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنقب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					