2092     ( 35 ) في المحرمة كم تأخذ من شعرها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  حفص بن غياث   وعباد بن العوام  عن  حجاج  عن  أبي إسحاق  عن  المسور بن مخرمة  قال : تجمع المحرمة شعرها ثلاثا  ،  وتأخذ ثلثه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  أبو بكر بن عياش  عن  ليث  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : تجمع المحرمة شعرها ثم تأخذ قدر أنملة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا عباد  عن  الحجاج  قال : سألت  عطاء  عن تقصير المرأة فقال : تأخذ من جوانبها شيئا  ،  إنما هو تحليل . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن حفصة ابنة سيرين  في تقصير المرأة من شعرها  ،  قالت : إنه يعجبني أن لا تكثر المرأة الشابة  ،  وأما التي قد دلت  ،  فإن شاءت أخذت أكثر فإن فعلت فلا تزيد على الربع . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا غندر  عن أشعث  عن الحسن  في المحرمة كيف تقصر ؟ قال : تأخذ من ناصيتها . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا أبو خالد عبد العزيز  قال ثنا  شعبة  قال : سألت الحكم  كم تقص المرأة قال : ليس فيه شيء موقت . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا ابن فضيل  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : تقصر من شعرها القصير والطويل . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  وكيع  عن عقبة  عن  إبراهيم  قال : سألت عن الضرورة كم تقصر من شعرها ؟ قال : سئل هذا  ،  ووضع إبهامه على المفصل الثاني  [ ص: 221 ] 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  عبدة بن سليمان  عن عقبة بن أبي صالح  قال : سألت  سعيد بن جبير  عنه فقال : النساء أعلم . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا ابن فضيل  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : تقصر المرأة من شعرها قدر أنملة . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  وكيع  قال ثنا سفيان  عن  جابر  عن عامر   قال : سألته الحلق للنساء أفضل أو التقصير ؟ قال : بل التقصير  ،  قصر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال ثنا  وكيع  عن سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : تأخذ المرأة من شعرها من قصيره وطويله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					