2053     ( 274 ) ما قالوا في السقط تنقضي به العدة ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا سفيان  عن مغيرة  قال : سألت  إبراهيم  عن السقط فقال : تنقضي به العدة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  قال نا حسن  عن  مطرف  عن عامر  قال : السقط بمنزلة الولد التام . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  ومحمد  قالا : إن أسقطت الحرة فقد انقضت عدتها . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  علي بن الحسن بن شقيق  قال أخبرنا  حسين بن واقد  قال نا أبو مبارك  قال : سمعت  شريحا  يقول : إذا أسقطت المرأة سقطا تم عدة الحرة وأعتقت السرية . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  إسحاق الأزرق  عن أبي العلاء  عن  حجاج  عن الحارث  أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال : إذا استبان منه شيء حلت للزوج  ،  قال وقال  ابن شبرمة    : حتى يستبين ويعرف أنه ولده . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن أبي عدي  عن أشعث  قال : كان الحسن  يقول : إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه الغرة وتنقضي به العدة وإن كانت أم ولد أعتقت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					