2051     ( 272 ) الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل : طلقها 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  قال نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت  قال : سألت الحكم   ومجاهدا  عن رجل كانت عنده امرأة قد دخل بها فتزوج عليها امرأة فقالت امرأته  [ ص: 184 ] الأولى : أجعل لك جعلا على أن تطلقني تطليقة وتطلق امرأتك هذه تطليقة  ،  ففعل  فقال الحكم    : بانتا جميعا  ،  قال  مجاهد    : بانت التي لم يدخل بها ووقع على الأخرى تطليقة  ،  وقال  وكيع    : والبائن على قول الحكم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					