2018     ( 239 ) ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  يزيد بن هارون  عن أبي العلاء  ،  وسعيد  عن  قتادة  عن الحسن  قال : إذا قال الرجل : إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا  ،  فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها  ،  فإذا بانت كلم أخاه ثم تزوجها إن شاء بعد . 
				
						
						
