1946     ( 161 ) ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها  ،  من قال : لا يأتيها زوجها حتى تحيض 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  ابن نمير  عن  حجاج  عن  قتادة  عن خلاس  عن  علي  في الرجل يتزوج الأمة ولها ولد من غيره فيموت  قال : لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  يحيى بن زكريا  عن  محمد بن مسلم   عن  إبراهيم بن ميسرة  عن  عمر  قال : لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  ابن عياش  عن  الشيباني  عن حسان بن المخارق  أن  الحسن بن علي  قال : لا يقربها حتى تعتد أو قال : حتى تحيض . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا ابن إدريس  عن أشعث  عن الشعبي  أن  الحسن بن علي  صلى على جنازة فقال للزوج وللمرأة ولد من غيره : ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا ابن إدريس  عن  الأعمش  عن  إبراهيم  وعمارة  قالا : لا يقربها حتى يتبين حمل أم لا . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا ابن أبي زائدة  عن  الأعمش  عن  إبراهيم  قال : لا يقربها حتى تحيض حيضة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					