1945     ( 160 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما  ،  تعتد  ،  بأيهما تبدأ ؟ 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  إسماعيل بن علية  عن صالح بن مسلم  قال قلت  للشعبي    : رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها ؟  قال قال  عمر    : يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبا وقال  علي    : يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبدة بن سليمان  عن  إسماعيل بن أبي خالد  عن  إبراهيم   [ ص: 123 ]  والشعبي  في امرأة تزوجت في عدتها  قال  الشعبي    : تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول  ،  وقال  إبراهيم    : تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية  عن أبيه عن الحكم  قال : يفرق بينهما وتكمل عدتها من الأول وتعتد من مال الآخر ويكون لها المهر بما استحل من فرجها فإذا انقضت عدتها فلتتزوجه أو غيره إن شاءت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					