1879     ( 74 ) في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  في الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها  قال : أحب إلي أن ترافعه إلى السلطان فإن حلف فأحب إلي أن تفتدي منه إذا حلف  [ ص: 61 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إن كانت صادقة فقد حل لها الفدية . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  قال : تقدمه إلى السلطان فتستحلفه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جرير  عن سليمان التيمي  في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا وليس لها بينة قال : كان يأمرها أن تقر عنده ولا تقر . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن  داود  عن  جابر بن زيد  قال : هما زانيان ما يجتمعان . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن مهدي  عن سفيان  عن إبراهيم بن مهاجر  قال : كانت  لابن عمر  سبية فكان زوجها يسارها بالطلاق فقالت  لابن عمر    : إنه يكون منه الشيء في السر فأحلفه وتركه . 
( 7 ) حدثنا أبو داود  قال نا  عبد الرحمن بن مهدي  عن الهذيل بن بلال  عن شيخ يكنى أبا عمرو  قال : كنت جالسا عند  ابن عباس  فأتته امرأة فقالت : إن زوجها يطلقها في السر ويجحد في العلانية فقال : عليه أن يحلف أربع شهادات بالله ما طلق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان فعل . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبد الرحمن بن مهدي  عن الحكم بن عطية  قال : سمعت  محمد بن سيرين  وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال : تهرب منه . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : تستحلفه دبر الصلاة فإن حلف ردت عليه . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال نا غندر  عن  شعبة  عن حماد  قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا وليس لها بينة قال : تفتدي بمالها قال قلت : فإن أبى ؟ قال : تهرب منه ولا تقاره . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  معاذ بن معاذ  عن سوار بن محمد  قال : كان يأمر مثل هذه أن تهرب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					