1861     ( 54 ) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها ؟ 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن  مسروق  قال : جاء رجل إلى  عمر  فقال : إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال  عمر   لعبد الله    : ما تقول ؟ فقال  عبد الله    : أراها واحدة وهو أملك بها فقال  عمر    " وأنا أيضا أرى ذلك . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص بن غياث  عن جعفر  عن أبيه عن  أبان بن عثمان  عن  زيد بن ثابت  أنه قال في رجل قال لامرأته : إن جزت عتبة هذا الباب فأمرك بيدك فجازت فطلقت نفسها طلاقا كثيرا قال  زيد    : هي واحدة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن علية  عن أيوب  عن  غيلان بن جرير  عن أبي الحلال العتكي   [ ص: 44 ] أنه وفد إلى  عثمان  فقال قلت : رجل جعل أمر امرأته بيدها  قال قال : فأمرها بيدها . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن  أبي طلحة  عن شداد  عن  غيلان بن جرير  عن أبي الحلال  قال : سألت  عثمان  عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن أبي زائدة   وعلي بن هاشم  عن  ابن أبي ليلى  عن الحكم  عن مقسم  عن  ابن عباس  قال : القضاء ما قضت . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  عن  فضالة بن عبيد  وعن  قتادة  عن عبد ربه  عن أبي عياض    : القضاء ما قضت . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن هشام  عن  قتادة  عن  ابن المسيب  قال : القضاء ما قضت . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا حميد بن عبد الرحمن  عن حسن  عن  مجالد  عن الشعبي  في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال نا يحيى بن سعيد  عن عبد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبد الوهاب الثقفي  عن  برد  عن  مكحول   والزهري  قالا القضاء ما قضت . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال نا غندر  عن  شعبة  قال قلت للحكم    : قالت : قد طلقت نفسي ثلاثا قال : قد بانت منه بثلاث يعني إذا جعل أمرها بيدها . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن عيينة  عن منصور  عن إبراهيم  عن علقمة  عن  عبد الله  أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال : هي واحدة ثم لقي  عمر  فقال : نعم ما رأيت  ،  . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن عدي  عن بشر  حدثنا إذ ذاك أن  عمر بن عبد العزيز  كتب في رجل من بني تميم  جعل أمر امرأته بيدها قال : إن ردت الأمر عليه فلا شيء وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها . 
 [ ص: 45 ] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول : أنت طالق ثلاثا . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  جرير بن عبد الحميد  عن منصور  عن  ابن عباس  في رجل قال لامرأته : أمرك بيدك فقالت : أنت 98 طالق ثلاثا  فقال  ابن عباس    : خطأ الله نوأها  ،  لو قالت : أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جرير  عن منصور  قال : ذكرته  لإبراهيم  فقال : سواء هي واحدة وهو أملك بها إن قالت : طلقتك أو طلقت نفسي . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن عيينة  عن عمرو  عن  عطاء  عن  ابن عباس  قال : خطأ الله نوأها . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الله بن نمير  عن  الأعمش  عن حبيب  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت : أنت طالق ثلاثا قال : خطأ الله نوأها . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا محمد بن بشر العبدي  قال نا زكريا بن أبي زائدة  قال نا منصور  حدثني إبراهيم  عن علقمة  قال : كنت عند  عبد الله بن مسعود  فأتاه رجل فقال : يا  أبا عبد الرحمن  ،  إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس وإنها قالت : لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما أصنع ؟ فقلت لها : هي بيدك  ،  قالت : فإني قد طلقتك ثلاثا  ،  قال  عبد الله  ،  هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها قال : فذكرت ذلك  لعمر  فقال : لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					