1849     ( 41 ) في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  إسماعيل بن علية  عن علي بن الحكم البناني  قال : حدثني رجل أن رجلا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة  فسئل عن ذلك الشعبي  فرآه طلاقا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الله بن نمير  عن عبد الملك  عن  عطاء  أنه سئل عن  [ ص: 35 ] رجل أنه كتب طلاق امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب قال : إن أمسك فليس بشيء وإن أمضاه فهو طلاق . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب قال : ليس بشيء ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم يأتيها الكتاب . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا غندر  عن  شعبة  عن عبد الخالق  عن حماد  قال : إذا كتب الرجل إلى امرأته : إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق فإن لم يأتها الكتاب فليس بطالق فإن كتب : أما بعد فأنت طالق  ،  قال  ابن شبرمة  فهي طالق . 
				
						
						
